التأمين التكافلي الإسلامي
-
هدف التأمين التكافلي الإسلاميتقديم الحماية التأمينية بطرق قانونية مشروعة، تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، خالية من سائر المحظورات الشرعية المفسدة للعقود مثل: ( الربا – الغرر – الميسر – المقامرة) تحت إشراف هيئة رقابة شرعية، معتمدة من دار الإفتاء الليبية.
-
عملية التأمين التكافلي الإسلامي
-
يقوم طالب التأمين التكافلي الإسلامي المسمى بالمشترك (المؤمَّن له) بسداد قيمة الاشتراك (قسط التأمين) المحدَّد حسب نوع التأمين بنية التبرع بإعتباره أساس محل عقد التأمين التكافلي الإسلامي لتكوين محفظة تأمينية ضمن صندوق المشتركين.
-
تُدفع منه التعويضات وفق الضوابط الفنية والمالية والإدارية عند وقوع أي ضرر لأي من المشتركين.
-
وتكمن علاقة المشتركين بالشركة (نافذة التأمين التكافلي الإسلامي) على أن عقد التأمين عقد تبرع، يقوم المشترك فيه بناءً على قبوله لنظام الشركة باعتبارها قائمة بإدارة الاشتراكات لصالح أعضائها ونية التبرع بالاشتراك تكفي لتحقيق الهدف من النظام ودخول المشترك للهيئة على أساسه.
-
وبشكل عام، فإن التأمين التكافلي الإسلامي يرتكز ويستند إلى الخصائص الأساسية التالية:
-
تجتمع في عضو هيئة المشركين صفتان: المؤمِّن والمستأمَن.
-
عقد التأمين التكافلي الإسلامي قائمٌ على التبرع وخالٍ من الضرر وبعيدٌ عن التعقيد.
-
يتم التصرف في فائض الربح عن طريق الهيئة الشرعية بالطريقة التي تراعى فيها مصلحة المشتركين.
-
إدارة أعمال التأمين التكافلي الإسلامي، تُدار تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مزكاة من دار الإفتاء لضمان سير إجراءات العمليات التأمينية بأكملها وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
-
التأمين التكافلي هو نظام تعاوني تكافلي بين مجموعة من الجهات (الأشخاص) الطبيعية والاعتبارية المعرضين لنفس الخطر.
-
استثمار موجودات المشتركين في الأمور المسموح بها شرعًا، بعيدًا عن أية محظورات شرعية مثل الربا وغيره.
-
إدارة موجودات صندوق المشتركين تُدار عن طريق هيئة المساهمين وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
-
نماذج من أنواع عقود التأمين التكافلي الإسلامي:
-
01 –نموذج عقد نظام المضاربةتعرف المضاربة بالمعنى الفقهي على أنها دفعُ مالٍ لآخر لتكوين علاقة بين طرفين أحدهما بالمال والآخر بالخبرة، وفقًا للأسس والشروط والقواعد الفقهية والإدارية في إدارة رأس المال، وأنواعها:
-
مضاربة مطلقة: وهي أن يدفع رب العمل المال من غير تعيين العمل والزمان والمكان.
-
مضاربة مقيدة: أي فعلٍ يُشترط عليه بأي وجه من الوجوه.
-
02 –نموذج نظام عقد الوكالةالوكالة: هي إحدى صور النيابة عن الغير في التصرفات العقدية.
وشرعًا: هي إنابة الغير مقام نفسه في تصرف حيز معلوم (علاقة الوكيل بالموكل)، وأنواعها كالتالي:
-
وكالة عامة.
-
وكالة خاصة.
-
وكالة مطلقة.
-
وكالة مقيدة.
-
وكالة بأمر.
-
وكالة بدون أمر.
-
03 –النموذج المختلط بين نظام المضاربة والوكالةفي هذا النظام تقوم الشركة (النافذة) بإدارة نظام الوكالة مقابل نسبة من الاشتراكات (أجر معلوم)، وعمليات الاستثمار على نظام المضاربة بنسبة من أرباح المشتركين بصفتها شريك مضارب حسب عقد المضاربة.
-
04 –نموذج إدارة الصندوق
في هذا النظام تقوم الشركة (النافذة) بإدارة الصندوق مقابل نسبة مئوية من مبلغ مالي، يتم إيداعه على ذمة مصاريف العلاج، وتنتهي منفعته بنفاد القيمة المودعة، أو أن يتم تغذيته بإضافة مبالغ جديدة، ويتم الاتفاق على وضع آلية وضوابط سير العمل به بموجب عقد اتفاق بين الطرفين.
وبالتالي فإن التأمين التكافلي الإسلامي يتميز بأنه تأمين تعاوني، يكرس فكرة التعاون والتكافل، ويحقق مبدأ العدالة بين المساهمين وبين المشتركين (حملة الوثائق) من جهة، والمشتركين أنفسهم من جهة ثانية.
أما من الناحية المالية، فإن الشركة (النافذة) تحتفظ بحسابين منفصلين:
-
الأول: حساب المساهمين؛وهو الحساب الخاص بإدارة الخدمة ويدار من قبل إدارة النافذة.
-
الثاني: حساب حملة الوثائق (المشتركين) كحساب واحد ؛ تحقيقا لفكرة التكافل، ويتم جبر الضرر لمن يتعرضون للخسارة من هذا الحساب.
-
آلية عمل التأمين التكافلي
-
01 –إدارة صندوق التأمين التكافليتتولى مهمة إدارته مجموعةٌ من العناصر الفنية ذوو خبرة عالية في مجال التأمين التكافلي بحيث تقوم بإدارة أعمال الصندوق واستثمار موجوداته.
-
02 –الإشراف والرقابة على شركات التأمين التكافليتُشرف عليها لجنة رقابة شرعية من المختصين بالجانب الشرعي والفني للنظر فى عقود التأمينات من الناحية الشرعية وفنية.
-
03 –مبدأ التعاونيرتكز التأمين الإسلامي على مبدأ التعاون، وعلى أساس الفصل بين أعمال المشتركين (التكافل) وبين أعمال الوكيل.
-
04 –توزيع الفائضبحسب نظام التأمين التكافلي الإسلامي، فإنه يتم في نهاية كل سنة توزيع الفوائض المالية على المشتركين، بعد اقتطاع المصاريف الإدارية، حيث لا تحتفظ الشركة أو المساهمون فيها بأي فوائض نقدية.
-
05 –استثمارات الشركة التكافليةيستثمر القائمون على إدارة النافذة بالنيابة عن حملة الوثائق موجودات الصندوق الذي تتراكم به الاحتياطات المحتفظ بها، والفوائض والمخصصات، على أن تتم مكافأة إدارة النافذة بحصولها على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات إن وجدت.
-
الهيئة الشرعية لنافذة التأمين التكافليإن إنشاء هيئة شرعية لنافذة التأمين التكافلي يعد مسألة قانونية، حيث إن معظم المؤسسات المالية الإسلامية تنص في أنظمتها الداخلية ولوائحها على أن معاملاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يمكن تطبيق ذلك إلا من خلال هيئة متخصصة، تحرص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتعلن وتصادق على عمليات الاكتتاب المختلفة بالنافدة.
من أهم وظائف هذه الهيئة ما يلي:
-
01 –اعتماد اللوائح والأنظمة والعقود النمطية
تتولى مهمة إدارته مجموعةٌ من العناصر الفنية ذوو خبرة عالية في مجال التأمين التكافلي بحيث تقوم بإدارة أعمال الصندوق واستثمار موجوداته.
-
02 –الفتوىعلى الهيئة أن تُبدي الرأي الشرعي في كل ما تعرضه إدارة النافدة على الهيئة، بل ينبغي ألا تكتفي الهيئة بما يعرض عليها، وإنما عليها أن تُبين حكم الشريعة الإسلامية في كل عملية تمارسها، مع متابعة المستجدات في صيغ العقود والاستثمار والمنتجات التأمينية المختلفة، وإبداء الرأي الشرعي حيالها.
-
03 –الإسهام في تقديم الحلول الشرعية المناسبة للإشكالات التي قد تعترض عمل النافذة، سواء في علاقتها مع المشتركين، أو المستثمرين، أو مع الجهات الأخرى، كهيئات الرقابة والإشراف في الدولة.
-
04 –إصدار التقارير المختلفة، حسب ما تقتضيه اللوائح والأنظمة، ومنها التقرير السنوي.
وتتكون هيئة الرقابة الشرعية بنافذة التأمين التكافلي الإسلامي شركة تيبستي للتأمين من:
-
عبد الغني عبد اللطيف بن سعيدانرئيساً
-
أحمد محمد عزازعضواً
-
حسين محمد النعاجيعضواً