Skip to main content

مفاهيم تأمينية

ماهية ومبادئ التأمين

الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف قال الله تعالى : ( الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) صدق الله العظيم
وكلمة التأمين هي اشتقاق من الأمن وقد أوجد التأمين لمقابلة الحاجة للحماية من المخاطر ويقوم التأمين على أساس تعاون المجموعة بمساهماتهم من أقساط التأمين بتعويض عناصر المجموعة الذين يتضررون من الكوارث والمخاطر التي تؤمن المجموعة ضدها ككل أي أن التأمين مبدأ للتوزيع العادل للخسائر والأضرار. ووثيقة التأمين هي إثبات ونصوص لتعاقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايراد مرتبا أو أي عوض عينا آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في وثيقة التأمين وذلك نظير قسط أو اية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

ويلاحظ من التعريف أعلاه أن التعاقد يحتوي على العناصر الآتية:

  • 01-
    المأمن والمأمن له

    وهما طرفا العقد الذي يقوم بموجبه المؤمن له (المستأمن) بدفع القسط ويلزم المؤمن بدفع التعويض.

  • 02-
    القسط
    هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له (المستأمن) للمؤمن ( ويسمى الاشتراك أو التبرع في التأمين التعاوني).
  • 03-
    الخطر
    ويعني الخسارة المالية المحتملة نتيجة وقوع حادث معين وذلك في التأمينات العامة والموت أو العجز أو الأذى في حالة التأمين على النفس. وقد تجدر الاشارة الى ضرورة التمييز بين الخطر Risk وبين مصدر الخسارة PERIL وبين العوامل المساعدة لوقوع الخسارة HAZARD. وقد قسم الخطر إلى أربعة أنواع:
أخطار المضاربة (أي الأخطار التجارية) SPECULATIVE RISKS

وهي التي تقود للخسائر المادية أثر الفشل في التقدير والتوقع غير السليم عند الدخول في الأعمال والمضاربات التجارية.

الأخطار البحتة (PURE RISKS)

وهذا النوع من الأخطار عادة ما يقع بفعل خارج عن إرادة الأشخاص ودائما ما يسعى الناس لحماية أنفسهم مــن ضرره ومحاولة التقليل مـن أسباب وقوعها.

الأخطار الأساسية (العامة) FUNDAMENTAL RISKS

وهذه قد تكون طبيعية وليس للاشخاص دور في وقوع خسائرها المحتملة كالكوارث الطبيعية وهنالك ما يكون أسبابه سياسية كالحروب وغيرها من أعمال الشغب والاضطرابات.

الأخطار الخاصة (PARTICULAR RISKS)

وهي ما تسبب في وقوعها الفرد وتقع خسائرها في حدود المسئولية الفردية وتصيب الافـراد في ذاتهم أو ممتلكـاتهم وما قد يسأل عنه الفـرد قانونا مـن تعويض الخسائر التي وقعت للغير من تصرفاته وأعماله.

أن الأخطار التي يمكن التأمين لحدوث خسائرها هي بالدرجة الأولى الأخطار البحتة PURE RISKS وتليها في القبـول الأخطار الأساسية والأخطار الخاصـة. أما أخطار المضاربات التجارية ومثلها فهي لا يجوز التأمين عليها اطلاقا.
  • 04-
    العوض المالي
    وهو إما أن يكون تعويضا بحسب قيمة الخسارة الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن ضده وإما أن يكون مبلغا محددا منصوص عليه في عقــد التأمين يدفـع حسبما اتفق عليه في العقد كما في حالة التأمين على الحياة.
  • 05-
    الحاجة للتأمين
    وهي تحقيق الأمن وطمأنينة النفس ممـا قد يترتب على وقوع الخطر المؤمن ضده من خسائر قد تعجز المؤمن له أو تضر بورثته.

تاريخ التأمين ووظائفه

نشأ التأمين التجــاري في أوروبا منـذ القـرن الرابع عشر الميلادي، بل ذكــر أبن خلــدون في مقدمته أن العرب عرفوا تأمين الممتلكات في أكثر من صورة مـن صوره المتعددة.
في رحلتي الشتاء والصيف كان أعضاء القافلة يتفقون فيما بينهم على تعويض من ينفق له جمل اثناء الرحلة من أرباح التجارة الناتجة عن الرحلة، وذلك بأن يدفع كل عضو نصيبا بنسبة ما حققه من أرباح أو بنسبة رأس مالـه في الرحلة حسب الأحوال كما كانوا ينفقون على تعويض من تبور تجارته منهم نتيجة لنفوق جملة بنفس الطريقة السابقة.
ويعتبر التأمين البحـري أقدم أنواع التأمينات الحديثة جميعا، ويذكر المؤرخون الأوربيون أن التأمين على المنقولات المشحونة بالسفن بقصد تأمين الخسارة التي تنتج عـن أخطار البحار ظهر أول مـا ظهـر في ” لمبارديا” عـام 1182 بإيطاليا وفي غضون القرن السادس عشر تأسست في مقهى (ادوارد لويدز) بلندن أول ممارسة للتأمين البحري. وقد ازداد الاهتمام بانواع أخرى من التأمين لا سيما حريق لندن في عام 1666 الذي دمر كثيرا من الممتلكات والأموال. وتدرج التحديث في ممارسة التأمين عبر العصور إلى أن صـار أمـرا ومهنة واعترافا لا غنى عنه.

ويقوم التأمين بالوظائف الآتية:
  • يعتبر عامل من عوامل الأمان.
  • وهو وسيلة من وسائل الائتمان.
  • وهو وسيلة من وسائل تكوين رؤوس الأموال.
  • وسيلة للمساهمة في الحد من التضخم وتشجيع الادخار.

مباديْ التأمين الأساسية

يرتكز التأمين على ستة مبادئ اساسية كما يلي:

مبدأ المصلحة التأمينية (INSURABLE INTEREST)

تعريفها: أن تكون لك مصلحة في بقاء شيء ينبغي أن يكون ارتباطك به وثيقا إلى الحد الذي يكون لك نفع في بقائه و ضرر في زواله.
ولكي يكون عقد التأمين صحيحا ينبغي أن تكون للمستأمن مصلحة تأمينية في الموضوع محل العقد. وينبغي أن تكون المصلحة التأمينية موجودة وقت وقوع الحادث (أي عند حدوث الخطر المؤمن منه) لكي يستحق المستأمن التعويض.

مبدأ منتهى حسن النية (UTMOST GOOD FAITH)

يلزم هذا المبدأ كافة أطراف التعاقد بتوافر حسن النية في عملية ما قبل وبعد التعاقد وأثناء فترة سريان عقد التأمين. ويلزم هذا المبدأ أن يفضي المستأمن بكل واقعة جوهرية علمها وأن الذي يقــرر جوهرية المعلومة أو الواقعة هـو المؤمن.
ويتكون عقـد التأمين من استمارة طلب التأمين والوثيقة وتعتبر الاستمارة ( التي يقوم بملئها المستأمن ويفصح بموجبها عن معلومات مطلوبة تعبيرا وضمنا) جزء لا يتجزأ من العقد. وتنتهي الاستمارة بإقرار المستأمن بأن ما ورد في إجابته هو الحقيقة. كما أنه بمقتضى هذا المبدأ يلتزم المستأمن باخطار المؤمن بأي متغيرات مستجدة قد تؤثر في درجة الخطر واحتمال وقوعه مما قد يؤثر في النهاية في مقدار قسط التأمين المستحق أو قبول تأمين الخطر أو عدمه (MISREPRESENTATION & NON-DISCLOSURE).
وأن التدليس وعدم الافضاء بكل المعلومات المطلوبة والمعروفة لدى المستأمن تعرض العقد للبطلان.

مبدأ السبب الأقرب لوقوع الخطر (PROXIMATE CAUSE)

يقصد بالسبب الأقرب لوقوع الخطر السبب المباشر الذي أدى وقوعه الى سلسلة من الحوادث أدت في النهاية الى وقوع الخطر المؤمن ضده.
إن هذا المبدأ يسري على كافة أنواع التأمينات وصعوبة تحـديد السبب الأقرب لحدوث الضرر لا تنشأ إذا كان لدينا سبب وحيد في وقوع الخطر المؤمن منه، وتنشأ دائما عندما تكون هناك استثناءات لعدة مخاطر تتسبب بعضها في حدوث وقوع الضرر ولذلك يلاحظ أن في وثائق التأمين يكون هناك شرح مفصل لتحديد الخطر المؤمن منه تحاشيا الخلط والالتباس.

مبدأ التعويض (INDEMNITY)

في هذا المبدأ يوضح التعويض عن الخسارة الفعلية لا أكثر ولا أقل أي أن المستأمن لا يجني ربحا حسب مبدأ التعويض.

والقاعدة العامة هي أن عقود التأمين عقود تعويض ولكن هناك استثناءات وعلى ذلك فهناك نوعان من العقود:

  • عقود التعويض :

في هــذه العقــود يحصل المستأمن على مبلغ مـن المال أو تعـويض عيني للخسارة المادية كما في حالة تأمينات الممتلكات.

  • عقود ليست عقود تعويض :

ومثلها عقود التأمين على الحياة وعلى الحــوادث الشخصية والمرض والفرق بين النوعين أنه في حالة عقود التعويض فإن الخسارة الفعلية قابلة للتقييم بينما الخسارة في العقود الأخرى ليست خسارة قابلة للتقييم الفعلي بل يحدد مبلغ التأمين سلفا.

مبدأ الحلول (SUBROGATION)

ينص هـــذا المبدأ على أنه للمؤمــن الحـق في الحلـول محــل المستأمن في مطالبة المتسبب في وقوع الخطر المؤمن ضده وتحقق الخسائر المادية وذلك في حدود مبلغ التعويض المدفوع لـه و أعمـال لهــذا المبدأ فإن المستأمن لن يحصل على مقدار التعويض إلا مرة واحدة دون تكرار.
يجدر أن نذكر أن هذا المبدأ مثله مثل مبدأ التعويض لا يسري إلا على تأمينات خسائر الممتلكات وليس على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية حيث يحق للورثة (مثلا) الرجوع على المتسبب في وفاة الشخص المؤمن عليه في التعويض الى جانب الحصول على مبلغ التأمين بالكامل من شركة التأمين.

مبدأ المساهمة (CONTRIBUTION)

هذا المبدأ مثله مثل مبدأ الحلول مرتبط بمبدأ التعويض وهو يعمل في حالة ما يسمى بالتأمين المزدوج أي في الحالة التي ستصدر فيها نفس المستأمن اكثر من وثيقة من شركات مختلفة للتأمين من نفس الخطر على وجه التحديد على ذات محل العقد.

للمستأمن في هذه الحالة أن يحصل على كل مبلغ التعويض من شركة واحدة ولكن لا يحق له اللجوء للشركات الاخرى بعد ذلك بل يحق للشركة التي دفعت مبلغ التعويض أن تلجأ للشركات الأخرى وتحصل من كل منها على نسبة يحكمها مبلغ التأمين في كل وثيقة على سبيل المساهمة.

من أصول هذا المبدأ أن كل من المؤمنين مسئول عن نسبة في مبلغ التعويض الكلي يشترط ألا يزيد مجموع ما يدفعه كل مؤمن عن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة. وعادة ما ينص صراحة على هذا المبدأ في شروط الوثائق.

ومثله مثل مبدأ الحلول هذا المبدأ لا ينطبق على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية اذ يجوز لورثة المؤمن أو شخصية الرجوع لكل مؤمن وأخذ التعويض كاملا منه.

ما يجب توفره في موضوعات التأمين والخطر:

ليس كل شيء يمكن التأمين عليه من أي من المخاطر ما لم يكن ذلك الخطر له الصفات التالية:-

  • القيمة المادية (Financial Value ):

يجب أن تكـون القيمـة المالية للخطر المؤمـن ممكنة مـا عـدا في حالات الوفاة والاصابات الشخصية، فان تلك الحالات يحدد التعويض مسبقا وليس تعويضا ماديا إذ لا يمكن قياس الخسارة المعنوية بأي مبلغ.

  • مبدأ الأعداد الكبيرة ( Homogeneous Exposure):

لا بد من أن يكون الخطر ضمن مجموعة كبيرة من الأخطار المشابهة حتى يسهل قياسها واحصاء احتمالية وقوع خسائرها استنادا على التجارب السابقة، وكذلك فأن المساهمات (الأقساط أو الاشتراكات) المدفوعة من قبل المستأمنين ستكون صغيرة نسبيا من ما يمكن من قيام صندوق التأمين.

  • الأخطار البحتة والأساسية (العامة) والخاصة (Pure, Particular & Fundamental):

كما ورد سابقا فإن أخطار المضاربات التجارية لا يمكن التأمين عليها ويمكن حصر التأمين في

الأخطار العالية

  • احتمالية الخطر (Fortuitous ):

يجب أن يكـون الخطر احتمالا اذ أن تحقق الخطـر بصفة ارادية انتفت عنه صفة الاحتمالية في الوقوع وقد يقول قائل إن الموت خطر محقق لا محالة في ذلك فكيف يجوز التأمين على الحياة والرد على ذلك أن الموت مؤكد لا محالة ولكن الاحتمالية في ميقاته.

  • المصلحة التأمينية (Insurable Interest):

سبق أن عرفنا هذا المبـدأ ولكن لا بد مـن الاشارة الى أن التأمـين لا يتم على أي موضوع يفتقد هذا الشرط.

  • عدم التعارض مع الصالح العام (NOT Against Public Policy):

يجب أن يقتصر التأمين على حماية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الدولة أو المجتمع ولا يغطي ما يخالف القانون أو التشريع.

  • أن يكون قسط التأمين مقبولا (Reasonable Premium):

وهذا قد أشرنا إليه أعلاه في مبدأ الأعداد الكبيرة إذ أن تجاوز حجم القسط حدا معينا قد يضطر المستأمن بصرف النظر عن الدخول في عقد التأمين وتحمل احتمال وقوع الخطر بنفسه.

إعادة التأمين (REINSURANCE)

لشركات التأمين مقدرات وسقوف ماية لا يمكن أن تتجاوزها وتسمي (بالاحتفاظ) وهو حدود قدرتها بالالتزام المباشر نحو المخاطر التي توفيها. وكما هو الحال في كل شركات التأمين المباشر في العالم فإنه ينبغي على كل شركة تأمين أن ترتب اعادة تأمين للمخاطر ومواضيع التأمين التي تقبل تغطيتها وتصدر الوثائق وفقا لذلك.
وعادة ما ترتب اعادة التأمين لأي وثيقة مع عدد من شركات اعادة التأمين وذلك توزيعا للمخاطر على أوسع قاعدة ملاءة مالية ممكنة.
وهناك عدد من انماط اعادة التأمين التي تلجأ إليها الشركات في إنفاذ هذا المتطلب الأساسي لممارسة عمل التأمين نوردها حسب إجماع التعامل بكل منها:
  • إعادة التأمين عن طريق إعداد الاتفاقيات.
  • إعادة التأمين عن طريق الإسناد الاختياري.
  • إعادة التأمين عن طريق المجمعات النوعية والاقليمية.
  • إعادة التأمين عن طريق الإسناد الاختياري الاتفاقي.

3346538 21 (218)+
3346539 21 (218)+

3346540 21 (218)+

6619 حي الأندلس

شارع أبو مشماشة
طرابلس – ليبيا

2663015 51 (218)+

2663015 51 (218)+

6619 حي الأندلس

شارع برهان الدين
مصراته – ليبيا

614748528(218)+

الطريق الدائري الثاني - الحدائق 
بنغازي– ليبيا

2024 © شركة تيبستي للتأمين . جميع الحقوق محفوظة