نطاق التغطية التامينية للوثيقة المهنية للأطباء:
01
02
03
من يتحمل مسؤولية حدوث الأخطاء الطبية؟
وتحدد شركات التأمين في عقد التأمين أو الوثيقة المخاطر التى تقوم بضمانها وقد تحددها بالاضرار الشخصية فقط وبهذا تستثنى الاضرار الناتجة بسبب تحرير وكتابة الشهادات والتقارير الطبية ( أضرار غير جسدية) ويمكن ان تضاف الى التغطية بموجب ملحق نظير قسط اضافى.
كما تضمن الوثيقة الأضرار التى تلحق بالمريض نتيجة استخدام الآلات ( أجهزة الأشعة والمناظير ) وإذا استعان الطبيب (الجراح ) بأحد من الغير في اجراء عملية جراحية فان هذا الغير اذا كان طبيبا يسأل بصفته عن فعله أما إذا كان هذا الغير ليس طبيبا فإن الطبيب الذى استعان به يسأل عن أفعاله إذ أنه تدخل في الجراحة بموافقته ولهذا يعتبر مسؤولا عن خطأه الشخصى.
اما الصيادلة فتكمن مسئوليتهم في مواجهة مستخدمى الادوية وذلك عن اخطائهم المهنية سواء نتيجة إعطاء أدوية غير مطلوبة من جانب المريض أو عدم الدقة والخطأ أثناء تحضير الادوية وكما في باقى أنواع المسئولية المهنية الاخرى فقد تقوم هذه المسؤولية نتيجة لأخطاء ارتكبها معاونيهم فعلى الصيدلى ان يتأكد ان الدواء الذي يصرفه هو نفسه الموصوف في تذكرة المريض وأنه صالح للاستخدام أي غير منتهى الصلاحية كما تقوم مسئوليته في حالات الادمان أو القتل التى تحدث نتيجة صرف المواد المخدرة بدون تعليمات من الطبيب المعالج.